عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢٥٩
(12) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " من أحيا أرضا ميتة فهي له، قضاء من الله ورسوله " (1) (2).

(١) الفقيه: ٣، باب احياء الموات والأرضين، حديث: 2، وصدر الحديث:
(من غرس شجرا بديا أو حفر واديا لم يسبقه إليه أحد الخ)، وسنن أبي داود: 3، كتاب الخراج والامارة والفئ، حديث: 3073 و 3074، بدون ذكر الجملة الأخيرة.
(2) إنما ذكر هذه الرواية هنا وإن كان الأليق ذكرها في باب احياء الموات، ليستدل بها على عدم جواز التوكيل في المباحات، لأنه لا يحتاج في تمليكها إلى النية وظاهر الرواية المذكورة هنا، عدم اشتراط النية، فان قوله: (فهي له، قضاء من الله ورسوله) حكم بالملك من غير اشتراط شئ غير الاحياء، فلم يكن النية شرطا، وحينئذ من اعتبر النية جوز التوكيل، فحكم بالملك للموكل بحيازة الوكيل. ومن لم يعتبرها حكم بأن الملك للوكيل، لأنه أثبت يده على الحيازة، فتكون الوكالة لاغية (معه).
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»
الفهرست