عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢٨١
شئت ذلك لي. فقال عز وجل: " قد شئت ذلك، وقد زوجتكها فضمها إليك ".
فقال لها آدم: فاقبلي. فقالت له: بل أنت فاقبل، فأمر الله تعالى آدم أن يقبل إليها، ولولا ذلك لكان النساء يذهبن إلى الرجال حتى يخطبن على أنفسهن) (١).
(٢) وروى الصادق عليه السلام عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: " من ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء الظن بالله، ان الله تعالى يقول: ﴿ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله﴾ (٢)) (٣).
(٣) وروى هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فشكى إليه الحاجة فقال له: " تزوج " فتزوج فوسع الله عليه) (٤).
(٤) وروى إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الحديث الذي يرويه الناس حق. أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فشكى إليه الحاجة فأمره بالتزويج، ففعل، ثم أتاه فشكى إليه الحاجة، فأمره بالتزويج، حتى أمره ثلاث مرات؟
فقال أبو عبد الله عليه السلام: (نعم هو حق. ثم قال: الرزق مع النساء والعيال) (٥).
(٥) وروى معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل:
﴿وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله﴾ (6) قال:
(يتزوجون حتى يغنيهم الله من فضله) (7) (8).

(١) الفقيه: ٣، باب بدء النكاح وأصله، حديث: ١.
(٢) سورة النور: ٣٢.
(٣) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ان التزويج يزيد في الرزق، حديث: ٥.
(٤) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ان التزويج يزيد في الرزق، حديث: ٢.
(٥) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ان التزويج يزيد في الرزق، حديث: ٤.
(٦) سورة النور: ٣٣.
(٧) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ان التزويج يزيد في الرزق، حديث: 7.
(8) الاستعفاف هو النكاح، فمعنى قوله: " وليستعفف " أي يتزوج، وقوله: " لا يجدون نكاحا " أي لا يجدون ما يكون مسببا عن النكاح، وهو المهر والنفقة. فإنه إذا نكح فتح الله عليه باب الرزق فيغنيه من فضله ما يؤدى به حقوق النكاح، ولا يجوز أن يترك النكاح لخوف لزوم الحق لأنه إساءة الظن بالله كما مر في الحديث السابق (معه).
(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»
الفهرست