عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢٦٦
(4) وفي رواية أخرى: " لا يرفع شيئا في الناس الا وضعه " (1).
(5) وروي انه صلى الله عليه وآله مر بقوم من الأنصار يترامون. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " انا في الحزب الذي فيه ابن الأدرع، فأمسك الحزب الاخر، وقالوا: لن يغلب حزب فيه رسول الله قال: ارموا فاني أرمي معكم، فرمى مع كل واحد رشقا، فلم يسبق بعضهم بعضا، فلم يزالوا يترامون وأولادهم وأولاد أولادهم، لا يسبق بعضهم بعضا (2).
(6) وروي عنهم عليهما السلام: " ان الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما عدى الحافر والخف والنصل والريش " (3).
فيدخل تحت الحافر الخيل، والبغال، والحمير. وتحت الخف الإبل، والفيل وتحت النصل والريش النشاب، والسهام، والمزاريق، والرماح، والسيوف.
(7) ورووا عن عايشة قالت: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله في غزاة فقال للقوم:
" تقدموا "، فتقدموا فقال: " تعالي أسابقك "، فسابقته برجلي، فسبقته. فلما كان في غزاة أخرى فقال للقوم: " تقدموا " فتقدموا وقال: " تعالي أسابقك "، فسابقته فسبقني، فقال: " يا عايشة هذه بتلك ": وكنت قد نسيت فندمت (4) (5).

(١) سنن الدارقطني: ٤، كتاب السبق بين الخيل، حديث: ١٢.
(٢) رواه في كتاب المهذب البارع في مقدمة كتاب السبق والرماية كما في المتن ورواه ابن الأثير في جامع الأصول ٦: ٢٨، كتاب السبق والرمي، حديث: ٣٠٤٣، وفيه: (ارموا وأنا مع بنى فلان)، ورواه في المستدرك: ٢، كتاب السبق والرماية، باب (٢) حديث: ٣، ٤، نقلا عن عوالي اللئالي ودرر اللئالي.
(٣) الوسائل، كتاب السبق والرماية، باب استحباب اجراء الخيل وتأديبها والاستباق، حديث: ٦.
(٤) مسند أحمد بن حنبل ٦: ٢٦٤ وليس فيه (فسابقته برجلي). وسنن أبي داود: ٣ كتاب الجهاد، باب في السبق على الرجل، حديث: 2578، وفيه (انها كانت مع النبي في سفر).
(5) هذا الحديث احتج به الجمهور على جواز المسابقة بالأرجل، لان النبي صلى الله عليه وآله فعله، كما زعموا. ولم يرد ذلك في روايات أهل البيت عليهم السلام، فلا اعتماد على ما رووا فيقتصر على ما ورد به النص فيما تقدم (معه).
(٢٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»
الفهرست