عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢٦٧
(8) وروي ان النبي صلى الله عليه وآله خرج إلى الأبطح فرأى بريد بن ركانة يرعى أعنزا له، فقال للنبي صلى الله عليه وآله: هل لك أن تصار عني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله: " ما تسبق لي؟ " فقال: شاة فصارعه فصرعه! فقال للنبي صلى الله عليه وآله: هل لك في العود؟ فقال النبي: " ما تسبق لي؟ " فقال: شاة، فصارعه فصرعه، فقال للنبي صلى الله عليه وآله: أعرض علي الاسلام، فما أحد وضع جنبي على الأرض فعرض عليه السلام ورد عليه غنمه (1) (2).

(1) رواه في المهذب البارع في البحث عن أقسام المسابقة، كما في المتن، وسنن أبي داود: 4، كتاب اللباس، باب في العمائم، حديث: 4078، وفيه أن ركانة صارع النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم فصرعه النبي صلى ا لله عليه (وآله) وسلم. وليس فيه السبق ولا الاسلام.
(2) استدل الجمهور أيضا بهذه الرواية على جواز المسابقة بالمصارعة احتجاجا يفعل النبي صلى الله عليه وآله لها. وما ذكر في هذه الرواية قصة في واقعة فعلها النبي صلى الله عليه وآله لغرض مقصود بها، فلا يجب تعديه إلى غيرها، بل يقتصر بها على ذلك المحل، لان الغرض كان اسلام ذلك الكفار (معه).
(٢٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... » »»
الفهرست