عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢٥٧
ابن العباس (1).
(4) ووكل عروة بن الجعد البارقي في شراء شاة الأضحية (2).
(5) ووكل السعاة في قبض الصدقات (3).
(6) وروي ان عليا عليه السلام وكل أخاه عقيلا في مجلس أبي بكر أو عمر، وقال:
(هذا عقيل فما قضى عليه فعلي، وما قضى له فلي) (4).
(7) ووكل عبد الله بن جعفر في مجلس عثمان (5) (6).

(١) رواه في المهذب البارع، مقدمة كتاب الوكالة.
(٢) سنن أبي داود: ٣، كتاب البيوع، باب في المضارب يخالف، حديث:
٣٣٨٤، وجامع الأصول لابن الأثير: ١٢ (حرف الواو) الكتاب الثالث في الوكالة، حديث ٩٢٣١، ورواه في مستدرك الوسائل: ٢، كتاب التجارة، باب (١٨) من أبواب ما عقد البيع وشروطه، حديث: ١ نقلا عن ثاقب المناقب للشيخ أبى جعفر محمد ابن علي الطوسي.
(٣) قال تعالى " والعاملين عليها " سورة التوبة: ٦٠، وفى " الجامع لاحكام القرآن " للقرطبي ٨: ١٧٧ ما هذا لفظه: قوله تعالى: " والعاملين عليها " يعنى السعاة والجباة الذين يبعثهم الامام لتحصيل الزكاة بالتوكيل على ذلك، روى البخاري عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم رجلا من الأسد على صدقات بنى سليم يدعى ابن اللتبية فلما جاء حاسبه).
(٤) السنن الكبرى للبيهقي ٦: ٨١، كتاب الوكالة، باب التوكيل في الخصومات مع الحضور والغيبة، ولفظ الحديث: (كان علي بن أبي طالب يكره الخصومة، فكان إذا كانت له خصومة وكل فيها عقيل بن أبي طالب).
(٥) السنن الكبرى للبيهقي ٦: ٨١، كتاب الوكالة، باب التوكيل في الخصومات مع الحضور والغيبة، ولفظ الحديث: (عن رجل من أهل المدينة يقال له جهم عن علي رضي الله عنه انه وكل عبد الله بن جعفر بالخصومة. فقال: ان للخصومة قحما).
(6) هذا يدل على أنه ينبغي لذوي المروات أن لا تركبوا المخاصمات بأنفسهم، بل يوكلوا من ينازع عنهم (معه).
(٢٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... » »»
الفهرست