عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢٤٥
(3) وروي عن أبي المنهال أنه قال: كان زيد بن أرقم والبراء بن عازب شريكين فاشتريا فضة بنقد ونسيئة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله. فأمرهم فقال: " أما ما كان من نقد فأجيزوه. وأما ما كان من نسيئة فردوه " (1) (2).
(4) وروى السائب بن أبي السائب قال: كنت شريكا للنبي صلى الله عليه وآله في الجاهلية، فلما قدم يوم فتح مكة قال: " أتعرفني؟ " قلت: نعم، أنت شريكي، وأنت خير شريك، كنت لا تداريني ولا تماريني (3) (4).
(5) وقال عليه السلام: " يد الله على الشركين ما لم يتخاونا " (5) (6).
(6) وعنه صلى الله عليه وآله: " قال يقول الله تعالى: " أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما " (7).

(١) المنتقى من أخبار المصطفى: ٢، كتاب الشركة والمضاربة، حديث:
٣٠٢٥.
(٢) هذا يدل على أن الشركة جائزة. وعلى أن النسية في الصرف غير جائزة (معه).
(٣) المنتقى من أخبار المصطفى: ٢، كتاب الشركة والمضاربة، حديث:
٣٠٢٢.
(٤) هذا من مكارم أخلاق الشريكين، بمعنى انه ينبغي لكل واحد منهما أن لا يكتم عن شريكه شيئا ولا يخالفه في شئ (معه).
(٥) سنن الدارقطني: ٣، كتاب البيوع، حديث: 140، وتمام الحديث: (فإذا خان أحدهما صاحبه رفعها عنهما).
(6) أي نعمت الله وقدرته عليهما بامدادهما على الخير والسعة والفايدة، ما لم يخن كل واحد منهما صاحبه، فإذا خان كل صاحبه ارتفعت تلك اليد عنهما (معه).
(7) سنن أبي داود: 3، كتاب البيوع، باب في الشركة، حديث: 3383.
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»
الفهرست