كفالة، ندامة غرامة) (1).
(4) وروي في الحسن عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يحيل على الرجل بمال كان له على رجل آخر، فيقول له الذي احتال: برءت من مالي عليك، قال: (إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه، وإن لم يبرءه فله أن يرجع على الذي أحاله) (2) (3).
(5) وروى عقبة بن جعفر عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحيل الرجل بمال على الصيرفي، ثم يتغير حال الصيرفي، أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضى؟ قال: (لا) (4).
(6) وروى أبو العباس عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل تكفل بنفس رجل إلى أجل، فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما؟ قال: (ان جاء به إلى الاجل فليس عليه مال، وهو كفيل بنفسه أبدا إلا أن يبدأ بالدراهم، فان بدأ بالدراهم فهو لها ضامن ان يم يأت به إلى الاجل الذي آجله) (5).