عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢٤٢
كفالة، ندامة غرامة) (1).
(4) وروي في الحسن عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يحيل على الرجل بمال كان له على رجل آخر، فيقول له الذي احتال: برءت من مالي عليك، قال: (إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه، وإن لم يبرءه فله أن يرجع على الذي أحاله) (2) (3).
(5) وروى عقبة بن جعفر عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحيل الرجل بمال على الصيرفي، ثم يتغير حال الصيرفي، أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضى؟ قال: (لا) (4).
(6) وروى أبو العباس عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل تكفل بنفس رجل إلى أجل، فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما؟ قال: (ان جاء به إلى الاجل فليس عليه مال، وهو كفيل بنفسه أبدا إلا أن يبدأ بالدراهم، فان بدأ بالدراهم فهو لها ضامن ان يم يأت به إلى الاجل الذي آجله) (5).

(١) التهذيب: ٦، باب الكفالات والضمانات، حديث ٩.
(٢) التهذيب: ٦، باب الحوالات، حديث ١.
(٣) مضمون هذه الحسنة دال على أن الحوالة بنفسها غير ناقلة للمال من ذمة المحيل الا بشرط الابراء، فإذا لم يحصل الشرط كان للمحتال الرجوع على المحيل، وبهذا أفتى الشيخ وجماعة من الأصحاب. وقال ابن إدريس والمحقق والعلامة: انه لا رجوع للمحتال على المحيل بعد الحوالة، ويرجعون في ذلك إلى عموم الرواية الثانية، فكأنهم جعلوا الحوالة ناقلة كالضمان، فلا يحتاج إلى شرط الابراء.
ويمكن الجمع بين الروايتين بأن تحمل المطلقة على المقيدة، خصوصا والمقيدة حسنة ولا معارض لها الا هذه المطلقة، ولا تصلح للمعارضة، لان الاطلاق يحتمل القيد فلا يتعارضان (معه).
(٤) التهذيب: ٦، باب الحوالات حديث ٦.
(٥) التهذيب: ٦، باب الكفالات والضمانات، حديث 5.
(٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»
الفهرست