عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢٤٠
(7) وروي عنهم عليهم السلام. (شارب الخمر سفيه) (1) (2).
(1) الوسائل: 13، كتاب الوصايا، باب (46) من أحكام الوصايا، قطعة من حديث 2 نقلا عن العياشي في تفسيره، ولفظ الحديث (قال: قلت: وما السفيه الضعيف؟
قال: السفيه الشارب الخمر).
(2) استدل جماعة من الأصحاب بهذه الرواية على أن العدالة شرط في الرشد، فحكموا بأن الفاسق سفيه فينبغي الحجر عليه ثابتا حتى يرتفع الفسق. وأكثر الأصحاب لا يعتبرون في الرشد سوى اصلاح المال، وإن كان فاسقا، ويحملون قولهم عليهم السلام:
(ان شارب الخمر سفيه) على السفيه بمعنى الفسق، فان الفسق غاية السفاهة، فأطلق عليه اسم الفسق، ولا يراد به السفه المقابل للرشد المعتبر فيه اصلاح الأحوال الدنيوية (معه).