عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١٨٦
(15) وروى السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام: (ان النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يرمى السم في بلاد المشركين (1) (2).
(16) وروى حفص بن غياث قال: كتب إلي بعض إخواني ان أسأل أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل من السير - إلى أن قال: - كيف تقسم الغنيمة بينهم؟ قال:
(للفارس سهمان وللراجل سهم) (3).
(17) وروى إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه. (ان عليا عليه السلام كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهما) (4) (5).
(18) وروى عبد الكريم الهاشمي في الحسن قال: كنت قاعدا عند أبي عبد الله عليه السلام بمكة، إذ دخل عليه ناس من المعتزلة، وفيهم عمرو بن عبيد - إلى أن قال -: أرأيت الأربعة أخماس تقسمتها بين جميع من قاتل عليها؟ قال عمرو: نعم قال له الصادق عليه السلام: (فقد خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله في سيرته، بيني وبينك فقهاء المدينة ومشيختهم، فسلهم فإنهم لا يختلفون ولا يتنازعون ان رسول الله صلى الله عليه وآله إنما صالح الاعراب على أن يدعهم في ديارهم، ولا يهاجروا، على أن دهمه من عدوه دهم ان يستفزهم ويقاتل بهم، وليس لهم في الغنيمة شئ ولا نصيب

(١) الفروع: ٥، كتاب الجهاد، باب وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام في السرايا، حديث ٢.
(٢) النهى للتحريم، وذلك لان السم يقتل من لا يستحق قتله، الا انه مخصوص بحال الضرورة، وهو أن يتوقف الفتح عليه (معه).
(٣) الفروع: ٥، كتاب الجهاد، باب قسمة الغنيمة، قطعة من حديث ٢.
(٤) التهذيب: ٦، كتاب الجهاد وسيرة الإمام عليه السلام، حديث 3.
(5) وجه التوفيق بين هذين الحديثين أن يحمل الفارس في الأخير، على ذوي الأفراس، ويحمل في الأول على ذي الواحد (معه).
(١٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»
الفهرست