عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١٦٢
(43) وروى حريز عن الصادق عليه السلام قال: (لا بأس للمحرم أن يحتجم ما لم يحلق أو يقطع الشعر) (1) (2).
(44) وروى الحلبي عنه عليه السلام المنع من ذلك الجسد للمحرم إذا أدمى (3).
(45) وقال الصادق عليه السلام (الوقوف بالمشعر فريضة، وبعرفة سنة) (4).
(46) وقال عليه السلام: (إذا فاتتك المزدلفة، فاتك الحج) (5).
(47) وقال النبي صلى الله عليه وآله: (الحج عرفة) (6) (7).

(١) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه حديث ٤٤.
(٢) تحمل رواية المنع على حالة الاختيار، وتحمل الثانية على الاضطرار، فيرتفع التعارض (معه).
(٣) لم نعثر على رواية الحلبي بهذا المضمون، وقال في المهذب في شرح قول المصنف: وفى الاكتحال بالسواد - إلى قوله: - وذلك الجسد ولبس السلاح الا مع الضرورة قولان: أشبههما الكراهة. ما هذا لفظه (السادسة ذلك الجسد على وجه الا دماء، قال المصنف بكراهته وهو قول الشيخ في الجمل، وللشيخ قول آخر بالتحريم واختاره العلامة لصحيحة الحلبي وللاحتياط ولا خلاف في الكراهة إذا لم يدم).
(٤) التهذيب: ٢، باب فرائض الحج، حديث ١، وتمام الحديث: (وما سوى ذلك من المناسك سنة).
(٥) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب تفصيل فرائض الحج، حديث ٢٨.
(٦) سنن ابن ماجة: ٢، كتاب المناسك (٥٧) باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، حديث ٣٠١٥. وسنن الدارمي، من كتاب المناسك، باب بما يتم الحج.
(٧) أما الحديث الأول فضعيف وتعلق به جماعة على تفضيل المشعر على عرفة، حتى أنهم قالوا: بفوات المزدلفة يفوت الحج، وفوات عرفة لا يوجب فواته أخذا بظاهر الحديث الثاني. والحديث الثالث دل على عكس ذلك، وان الاعتبار في الحج إنما هو باعتبار ادراك عرفة.
والظاهر أن الحديثين الأخيرين لا تعارض بينهما، لدلالة كل واحد منهما على أن عرفة ومزدلفة كلاهما من أركان الحج. فأما الحديث الأول، فان حمل السنة على معنى المندوب كان مخالفا للأصول المقررة، بل مخالفا للاجماع من الكل، لانعقاده منهم على أنه من واجبات الحج. ولعل المراد بالسنة هنا التأكيد في فريضته (معه).
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست