عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١٤٧
(5) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام في المعتكفة إذا طمثت، قال:
(ترجع إلى بيتها، فإذا طهرت رجعت، فقضت ما عليها) (1).
(6) وقال الباقر عليه السلام: (من أراد أن يتصدق قبل الجمعة، فليؤخره إلى الجمعة) (2) (3).
(7) وروى عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام. سئل ما نقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ قال: (لا تعتكف الا في مسجد صلى فيه امام عدل جماعة. ولا بأس أن تعتكف بمسجد الكوفة، والبصرة، ومسجد المدينة،

(١) الفقيه: ٢، باب الاعتكاف، حديث ٢١.
(٢) المهذب البارع، أورده في مقدمة كتاب الاعتكاف. وفى ثواب الأعمال (ثواب الصدقة) حديث 23 ما بمعناه، ولفظ الحديث: (عن عبد الله بن سنان قال: أتى سائل أبا عبد الله عليه السلام عشية الخميس، فسأله فرده، ثم التفت إلى جلساءه فقال:
أما عندنا ما نتصدق عليه، ولكن الصدقة يوم الجمعة تضاعف أضعافا).
(3) وجه مناسبة هذا الحديث لموضعه. ان المعتكف الذي منعه العذر عن تمام الاعتكاف، ولو كان في شهر رمضان لا يجب أن يؤخره إلى رمضان آخر، لعموم قوله في الحديث السابق: (قضت ما عليها) ولا يلزم من تأخير النبي صلى الله عليه وآله إلى رمضان آخر، انه لا يجوز قبله، بل طلبا للأفضلية، فان الأفعال الواقعة في الزمان الأشرف يزداد ثوابها، ولهذا ان المتصدق يستحب له تأخير الصدقة إلى الجمعة طلبا للأفضلية وكثرة الثواب، وهو عام في الواجبة والمندوبة. ومنه يعلم أن قضاء الاعتكاف ليس فوريا فيصح تقديمه وتأخيره (معه).
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»
الفهرست