عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١٣١
(إذا غزى قوم بغير إذن الإمام فغنموا، كانت الغنيمة كلها للامام. وان غزوا بأمره كان للإمام الخمس) (1) (2).
(١) رواه في المهذب، كتاب الخمس في شرح قول المصنف: (وقيل: إذا غزى قوم بغير اذنه فغنمهم له).
(2) هذه الرواية وان كانت مرسلة، الا أنها تأيدت بشهرتها بين الأصحاب في العمل، فلا يضرها الارسال لتأييدها بعملهم عليها (معه).