العامة والخاصة: ان قدامة بن مظعون شرب خمرا فأراد عمر ان يحده فقال:
انه لا يجب علي الحد لقوله تعالى (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا) الآية، فدرأ عنه الحد فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليه السلام فقال: ليس قدامة من أهل هذه الآية ولا من سلك سبيله في ارتكاب ما حرم الله (ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستحلون حراما) فاردد قدامة واستتبه مما قال فان تاب فأقم الحد عليه وان لم يتب فاقتله فقد خرج من الملة، فاستيقظ عمر لذلك فعرف قدامة الخبر فأظهر التوبة فحده عمر ثمانين.
الحسن وعطا وقتادة وشعبة واحمد ان مجنونة فجر بها رجل وقامت البينة عليها بذلك فأمر عمر بجلدها فعلم بذلك أمير المؤمنين فقال: ردوها وقولوا له أما علمت أن هذه مجنونة آل فلان وان النبي صلى الله عليه وآله قال رفع القلم عن المجنون حتى يفيق انها مغلوبة على عقلها ونفسها، فقال عمر: فرج الله عنك لقد كدت أهلك في جلدها. وأشار البخاري إلى ذلك في صحيحه.
وروى جماعة منهم إسماعيل بن صالح عن الحسن انه استدعى امرأة كان يتحدث عندها الرجال فلما جاءها رسله ارتاعت وخرجت معهم فأملصت فوقع إلى الأرض ولدها يستهل ثم مات فبلغ عمر ذلك فسأل الصحابة عن ذلك فقالوا بأجمعهم: نراك مؤديا ولم ترد إلا خيرا ولا شئ عليك في ذلك، فقال: أقسمت عليك يا أبا الحسن لتقولن ما عندك، فقال عليه السلام: إن كان القوم قاربوك فقد غشوك وان كانوا ارتأوا فقد قصروا الدية على عاقلتك لان القتل الخطأ للصبي يتعلق بك، فقال: أنت والله نصحتني والله لا تبرح حتى تجري الدية على بني عدي، ففعل ذلك أمير المؤمنين عليه السلام، وقد أشار الغزالي إلى ذلك في الاحياء عند قوله ووجوب الغرم على الامام إذا كما نقل من اجهاض المرأة جنينها خوفا من عمر.
ورووا ان امرأتين تنازعتا على عهده في طفل ادعته كل واحدة منهما ولدا لها بغير بينة فغم عليه وفزع فيه إلى أمير المؤمنين فاستدعى المرأتين ووعظهما وخوفهما فأقامتا على التنازع فقال عليه السلام: ائتوني بمنشار، فقالتا: ما تصنع به؟ قال: اقده بنصفين لكل واحدة منكما نصفه، فسكتت إحداهما وقالت الأخرى الله الله يا أبا الحسن إن كان لا بد من ذلك فقد سمحت له بها، فقال: الله أكبر هذا ابنك دونها ولو كان ابنها لرقت عليه وأشفقت فاعترفت الأخرى بأن الولد لها دونها. وهذا حكم سليمان