المنهال عن عبد الرحمن بن عايد الأزدي قال: اتي عمر بن الخطاب بسارق فقطعه ثم اتي به الثانية فقطعه ثم اتي به الثالثة فأراد قطعه فقال علي: لا تفعل قد قطعت يده ورجله ولكن احبسه.
احياء علوم الدين عن الغزالي ان عمر قبل الحجر ثم قال: اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك لما قبلتك، فقال علي عليه السلام: بل هو يضر وينفع، فقال: وكيف؟ قال: ان الله تعالى لما اخذ الميثاق على الذرية كتب الله عليهم كتابا ثم القمه هذا الحجر فهو يشهد للمؤمن بالوفاء ويشهد على الكافر بالجحود قيل فذلك قول الناس عند الاستلام: اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك، هذا ما رواه أبو سعيد الخدري، وفي رواية شعبة عن قتادة عن أنس فقال له علي:
لا نقل ذلك فان رسول الله صلى الله عليه وآله ما فعل فعلا ولا سن سنة إلا عن أمر الله نزل على حكمه، وذكر باقي الحديث.
فضايل العشرة انه اتي عمر بابن اسود انتفى منه أبوه فأراد عمر أن يعزره فقال علي عليه السلام للرجل: هل جامعت أمه في حيضها؟ قال نعم، قال: فلذلك سوده الله، فقال عمر: لولا علي لهلك عمر. وفي رواية الكلبي: قال أمير المؤمنين: فانطلقا فإنه ابنكما وإنما غلب الدم النطفة، الخبر.
القاضي النعمان في شرح الاخبار عن عمر بن حماد القتاد باسناده عن أنس قال:
كنت مع عمر بمنى إذ اقبل اعرابي ومعه ظهر فقال لي عمر: سله هل يبيع الظهر؟
فقمت إليه فسألته قال نعم، فقام إليه فاشترى منه أربعة عشر بعيرا ثم قال: يا انس الحق هذا الظهر، فقال الاعرابي: جردها من أحلاسها وأقتابها، فقال عمر: إنما اشتريتها بأحلاسها وأقتابها، فاستحكما عليا فقال عليه السلام: كنت اشترطت عليه أقتابها وأحلاسها؟
فقال عمر لا، قال: فجردها له فإنما لك الإبل، فقال عمر: يا انس جردها وادفع أقتابها وأحلاسها إلى الاعرابي وألحقها بالظهر، ففعلت.
وفيه عن يزيد بن أبي خالد باسناده إلى طلحة بن عبد الله قال: اتي عمر بمال فقسمه بين المسلمين ففضلت منه فضلة فاستشار فيها من حضره من الصحابة فقالوا:
خذها لنفسك فإنك ان قسمتها لم يصب كل رجل منها إلا ما يلتفت إليه، فقال علي:
اقسمها أصابهم من ذلك ما أصابهم فالقليل في ذلك والكثير سواء، ثم التفت إلى علي فقال: ويدلك مع أياد لم أجزك بها.