الرضا عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة محصنة فجر بها غلام صغير فامر عمر ان ترجم فقال عليه السلام: لا يجب الرجم إنما يجب الحد لان الذي فجر بها ليس بمدرك. وامر عمر برجل بمني محصن فجر بالمدينة ان يرجم فقال أمير المؤمنين لا يجب عليه الرجم لأنه غائب عن أهله وأهله في بلد آخر إنما يجب عليه الحد، فقال عمر:
لا أبقاني الله لمعضلة لم يكن لها أبو الحسن.
عمرو بن شعيب والأعمش وأبو الضحى والقاضي وأبو يوسف عن مسروق:
اتي عمر بامرأة أنكحت في عدتها ففرق بينهما وجعل صداقها في بيت المال وقال:
لا أجيز مهرا رد نكاحه وقال لا تجتمعان ابدا، فبلغ ذلك عليا عليه السلام فقال: وان كانوا جهلوا السنة لها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب، فخطب عمر الناس فقال: ردوا الجهالات إلى السنة، ورجع عمر إلى قول علي.
ومن ذلك ذكر الجاحظ عن النظام في كتاب الفتيا ما ذكر عمرو بن داود عن الصادق عليه السلام قال: كان لفاطمة عليها السلام جارية يقال لها فضة فصارت من بعدها لعلي عليه السلام فزوجها من أبي ثعلبة الحبشي فأولدها ابنا ثم مات عنها أبو ثعلبة وتزوجها من بعده أبو مليك الغطفاني ثم توفي ابنها من أبي ثعلبة فامتنعت من أبي مليك ان يقربها فاشتكاها إلى عمر وذلك في أيامه فقال لها عمر: ما يشتكي منك أبو مليك يا فضة؟ فقالت: أنت تحكم في ذلك وما يخفى عليك، قال عمر: ما أجد لك رخصة، قالت يا أبا حفص ذهب بك المذاهب ان ابني من غيره مات فأردت ان استبرئ نفسي بحيضة فإذا انا حضت علمت أن ابني مات ولا أخ له وان كنت حاملا كان الولد في بطني اخوه، فقال عمر: شعرة من آل أبي طالب أفقه من عدي.
الأصبغ بن نباتة: ان عمر حكم على خمسة نفر في زنا بالرجم فخطاه أمير المؤمنين في ذلك وقدم واحدا فضرب عنقه وقدم الثاني فرجمه وقدم الثالث فضربه الحد وقدم الرابع فضربه نصف الحد خمسين جلدة وقدم الخامس فعزره فقال عمر: كيف ذلك!
فقال عليه السلام: اما الأول فكان ذميا زنى بمسلمة فخرج عن ذمته واما الثاني فرجل محصن زنى فرجمناه واما الثالث فغير محصن فضربناه الحد واما الرابع فعبد زنى فضربناه نصف الحد واما الخامس فمغلوب على عقله مجنون فعزرناه، فقال عمر: لا عشت في أمة لست فيها يا أبا الحسن.