نسألك، وروي من اختلافهم في امرأة المفقود فذكروا ان عليا حكم بأنها لا تتزوج حتى يجئ نعي موته وقال: هي امرأة ابتليت فلتصبر، وقال عمر: تتربص أربع سنين ثم يطلقها ولي زوجها ثم تتربص أربعة اشهر وعشرا ثم رجع إلى قول علي عليه السلام.
وكان الهيثم في جيش فلما جاء جاءت امرأته بعد قدومه بستة اشهر بولد فأنكر ذلك منها وجاء به عمر وقص عليه فأمر برجمها فأدركها علي من قبل ان ترجم ثم قال لعمر: على نفسك انها صدقت ان الله تعالى يقول (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) وقال (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) فالحمل والرضاع ثلاثون شهرا فقال عمر: لولا علي لهلك عمر، وخلي سبيلها وألحق الولد بالرجل.
" شرح ذلك " أقل الحمل أربعون يوما وهو زمن انعقاد النطفة وأقله لخروج الولد حيا ستة اشهر وذلك أن النطفة تبقى في الرحم أربعين يوما ثم تصير علقة أربعين يوما ثم تصير مضغة أربعين يوما ثم تتصور في أربعين يوما وتلجها الروح في عشرين يوما فذلك ستة اشهر فيكون الفصال في أربعة وعشرين شهرا فيكون الحمل في ستة اشهر وروى شريك وغيره ان عمر أراد بيع أهل السواد فقال له علي عليه السلام: ان هذا مال أصبتم ولن تصيبوا مثله وان بعتهم فبقي من يدخل في الاسلام لا شئ له، قال:
فما اصنع؟ قال: دعهم شوكة للمسلمين فتركهم على أنهم عبيد، ثم قال علي عليه السلام: فمن أسلم منهم فنصيبي منه حر.
أحمد بن عامر بن سليمان الطائي عن الرضا عليه السلام في خبر انه أقر رجل بقتل رجل ابن رجل من الأنصار فدفعه عمر إليه ليقتله به فضربه ضربتان بالسيف حتى ظن أنه هلك فحمل إلى منزله وبه رمق فبرئ الجرح بعد ستة اشهر فلقيه الأب وجره إلى عمر فدفعه إليه عمر فاستغاث الرجل إلى أمير المؤمنين فقال لعمر: ما هذا الذي حكمت به على هذا الرجل؟ فقال: النفس بالنفس، قال: ألم يقتله مرة؟ قال: قد قتلته ثم عاش، قال:
فيقتل مرتين! فبهت ثم قال: فاقض ما أنت قاض، فخرج عليه السلام: فقال للأب ألم تقتله مرة؟ قال: بلى فيبطل دم ابني، قال: لا ولكن الحكم ان تدفع إليه فيقتص منك مثل ما صنعت به ثم تقتله بدم ابنك، قال: هو والله الموت ولا بد منه، قال: لا بد ان يأخذ بحقه، قال: فاني قد صفحت عن دم ابني ويصفح لي عن القصاص، فكتب بينهما كتابا بالبراءة فرفع عمر يده إلى السماء وقال: الحمد لله أنتم أهل بيت الرحمة يا أبا الحسن، ثم قال: لولا علي لهلك عمر.