بالمال منك ومن ساير الخلق أجمعين، ثم أمر الحاضرين بشم الضلع فشموه فلم ينبعث الدم من واحد منهم فأمر ان أعيد إليه ثانية وقال شمه فلما شمه انبعث الدم انبعاثا كثيرا فقال عليه السلام: انه أبوه، فسلم إليه المال ثم قال: والله ما كذبت ولا كذبت.
واتي إليه برجل وامرأة فقال الرجل لها يا زانية فقال أنت ازنى مني فامر بأن يجلدا فقال علي عليه السلام: لا تعجلوا على المرأة حدان وليس على الرجل شئ منها حد لفريتها وحد لاقرارها على نفسها لأنها قذفته إلا انها تضرب ولا تضرب بها الغاية.
عمرو بن داود عن الصادق عليه السلام ان عقبة بن أبي عقبة مات فحضر جنازته علي وجماعة من أصحابه وفيهم عمر فقال علي لرجل كان حاضرا ان عقبة لما توفى حرمت امرأتك فاحذر ان تقربها، فقال عمر: كل قضاياك يا أبا الحسن عجيب وهذه من أعجبها يموت الانسان فتحرم على آخر امرأته! فقال نعم ان هذا عبد كان لعقبة تزوج امرأة حرة وهي اليوم ترث بعض ميراث عقبة فقد صار بعض زوجها رقا لها وبضع المرأة حرام على عبدها حتى تعتقه ويتزوجها، فقال عمر: لمثل هذا نسألك عما اختلفنا فيه روض الجنان عن أبي الفتوح الرازي انه حضر عنده أربعون نسوة وسألنه عن شهوة الآدمي فقال: للرجل واحد وللمرأة تسعة، فقلن: ما بال الرجال لهم دوام ومتعة وسراري بجزء من تسعة ولا يجوز لهن إلا زوج واحد مع تسعة اجزاء؟
فافحم فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأمر ان تأتي كل واحدة منهن بقارورة من ماء وأمرهن بصبها في إجانة ثم امر كل واحدة منهن تغرف ماءها فقلن لا يتميز ماؤنا فأشار عليه السلام ان لا يفرقن بين الأولاد وإلا لبطل النسب والميراث. وفي رواية يحيى بن عقيل ان عمر قال: لا أبقاني الله بعدك يا علي.
وجاءت امرأة إليه فقالت:
ما ترى أصلحك الله * واثري لك اهلا في فتاة ذات بعل * أصبحت تطلب بعلا بعد إذن من أبيها * أترى ذلك حلا؟
فأنكر ذلك السامعون فقال أمير المؤمنين عليه السلام: احضر بني بعلك، فأمره بطلاقها ففعل ولم يحتج لنفسه بشئ فقال عليه السلام: انه عنين، فأقر الرجل بذلك فأنكحها رجلا من غير أن تقضي عدة.
أبو بكر الخوارزمي: إذا عجز الرجال عن الامتاع فتطليق الرجال إلى النساء.