6 - وعن علي بن محمد، عمن ذكره، عن محمد بن أحمد العلوي، عن داود بن القاسم الجعفري قال: سمعت أبا الحسن العسكري عليه السلام يقول: الخلف من بعدي الحسن فكيف لكم بالخلف من بعد الخلف؟ قلت: ولم جعلني الله فداك؟ قال: لأنكم لا ترون شخصه ولا يحل لكم ذكره باسمه، قلت: كيف نذكره؟ قال: قولوا الحجة من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ورواه الصدوق في (اكمال الدين) عن أبيه عن سعد، عن محمد بن أحمد العلوي مثله.
7 - وعن علي بن محمد، عن أبي عبد الله الصالحي قال: سألني أصحابنا بعد مضي أبي محمد عليهما السلام أن أسال عن الاسم والمكان، فخرج الجواب: إن دللتم على الاسم أذاعوه وإن عرفوا المكان دلوا عليه. أقول: هذا دال على اختصاص النهي بالخوف وترتب المفسدة.
8 - وعن محمد بن عبد الله ومحمد بن يحيى جميعا، عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن عثمان العمرى (في حديث) أنه قال له: أنت رأيت الخلف؟ قال: اي والله " إلى أن قال: " قلت: فالاسم، قال: محرم عليكم أن تسألوا عن ذلك، ولا أقول هذا من عندي فليس لي أن أحلل ولا أحرم، ولكن عنه عليه السلام فان الامر عند السلطان، ان أبا محمد مضى ولم يخلف ولدا " إلى أن قال: " وإذا وقع الاسم وقع الطلب، فاتقوا الله وامسكوا عن ذلك. أقول: هذا أوضح دلالة في أن وجه النهي التقية والخوف.