5 - وعن علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له:
في مسح الخفين تقية؟ فقال: ثلاثة لا أتقى فيهن أحدا: شرب المسكر، ومسح الخفين ومتعة الحج قال زرارة: ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا.
6 - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث إن المؤمن إذا أظهر الايمان ثم ظهر منه ما يدل على نقصه خرج مما وصف وأظهر وكان له ناقضا إلا أن يدعي أنه إنما عمل ذلك تقية، ومع ذلك ينظر فيه، فإن كان ليس مما يمكن أن تكون التقية في مثله لم يقبل منه ذلك، لان للتقية مواضع من أزالها عن مواضعها لم تستقم له وتفسير ما يتقى مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحق وفعله، فكل شئ يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز.
7 - محمد بن عمر الكشي في (كتاب الرجال) عن نصر بن الصباح، عن إسحاق ابن يزيد بن محمد البصري، عن جعفر بن محمد بن الفضيل، عن محمد بن علي الهمداني، عن درست بن أبي منصور قال: كنت عند أبي الحسن موسى عليه السلام وعنده الكميت بن زيد، فقال للكميت: أنت الذي تقول: فالآن صرت إلى أمية والأمور " لها " إلى مصائر. قال: قلت ذاك والله ما رجعت عن إيماني، وإني لكم لموال، ولعدوكم لقال. ولكني قلته على التقية، قال أما لئن قلت ذلك إن التقية تجوز في شرب الخمر.
8 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن ابن مسكان، عن عمر بن يحيى بن سالم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: التقية في