عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(7296) 3 - وباسناده عن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة؟
فقال لا لكل ركعة سورة (1).
(7297) 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين (في حديث) قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن تبعيض السورة فقال أكره (ذلك) (1) ولا بأس به في النافلة أقول هذا محمول على التحريم لأنه أعم منه فلا بد من حمله عليه أو على التقية لما مضى (2) ويأتي (3).
(7298) 5 - وعنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان ابن عثمان عمن أخبره عن أحدهما عليهما السلام قال سألته هل تقسم السورة في ركعتين؟ قال نعم أقسمها كيف شئت.