أقول هذا محمول على النافلة أو على التقية.
(7299) 6 - وعنه عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة؟ فقال يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة أقول حمله الشيخ على ما يأتي (1).
(7300) 7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) رجل قرأ سورة في ركعة فغلط أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته أو يدع تلك السورة ويتحول منها إلى غيرها؟ فقال كل ذلك لا بأس به وإن قرا آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع أقول حمله الشيخ على النوافل دون الفرائض لما مر من اختصاص إجزاء الحمد وحدها بالمضطر (1) ويأتي ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما ظاهره المنافاة (3) وحمله الشيخ وغيره على التقية.