وإن أحب أن يرجع فيقرأ سورة غيرها ويدع التي فيها السجدة فيرجع إلى غيرها الحديث.
(7463) 4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه قال سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم أيركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها؟ قال يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع وذلك زيادة في الفريضة (1) ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة ورواه علي بن جعفر في كتابه (2).
(7464) 5 - وبالاسناد قال: وسألته عن إمام يقرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد كيف يصنع؟ قال يقدم غيره فيسجد ويسجدون وينصرف وقد تمت صلاتهم ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر نحوه (1) أقول السجود في المكتوبة محمول على التقية لما مر (2).