(7471) 5 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال: أن تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتكبر وتركع.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(7472) 6 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال عشر ركعات ركعتان من الظهر وركعتان من العصر وركعتا الصبح وركعتا المغرب وركعتا العشاء الآخرة لا يجوز فيهن الوهم (إلى أن قال) وهي الصلاة التي فرضها الله (عز وجل على المؤمنين في القرآن) (1) وفوض إلى محمد صلى الله عليه وآله فزاد النبي صلى الله عليه وآله في الصلاة سبع ركعات هي سنة ليس فيهن (2) قراءة إنما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء فالوهم إنما هو (3) فيهن. الحديث.
(7473) 7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال أدنى ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين ثلاث تسبيحات أن (1) تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله.