أقول رواية زرارة محمولة على الشك ورواية الفضيل على تيقن الترك.
(8295) 3 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرها فلم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس فتشهد وقم فأتم صلاتك وإن أنت لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلم.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) وكذا الذي قبله.
(8296) 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد قال يرجع فيتشهد قلت أيسجد سجدتي السهو؟ فقال لا ليس في هذا سجدتا السهو وبإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد مثله.
وبإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد مثله (1).
أقول وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه (3) وينبغي حمل