أقول الظاهر أن المراد بالانصراف التسليم لما يأتي (1) (8276) 5 - وعنه عن الحجال عن علي عبيد عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال التشهد في كتاب علي شفع.
(8277) 6 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن يحيى بن طلحة عن سورة بن كليب قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أدنى ما يجزئ من التشهد قال الشهادتان ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
أقول هذه الأحاديث مع ما تقدم (2) ويأتي (3) تدل على وجوب الشهادتين ولا تنافي وجوب الصلاة على محمد وآله لأن الغرض بيان ما يجب من التشهد وإنما يصدق حقيقة على الشهادتين مع احتمال الحمل على التقية وعلى كون ترك الصلاة على محمد وآله للعلم بوجوبها أو لعدم اختصاص وجوبها بالتشهد بل بوقت ذكره عليه السلام لما يأتي (4).