(7430) 3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو عن الحسين بن حماد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له أسهو عن القراءة في الركعة الأولى قال اقرأ في الثانية قلت، أسهو في الثانية قال اقرأ في الثالثة قلت: أسهو في صلاتي كلها قال إذا حفظت الركوع والسجود (1) فقد تمت صلاتك.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن حماد (2).
قال الشيخ إنما أراد يقرأ في الثانية والثالثة ما يخصهما من القراءة فأما الأولى فقد مضى حكمها.
(7431) 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل ينسى حرفا من القرآن فيذكر وهو راكع هل يجوز له أن يقرأه؟
قال لا ولكن إذا سجد فليقرأه الحديث ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد (1).
أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مر (2) ويأتي (3) ما يدل على أنه لا قراءة في ركوع ولا سجود ويأتي وجه الجمع (4).