التوبة واجبة في كل آن فتركها ذنب مضاف إلى الذنب الأول فيتحقق الإصرار، وقسم الشهيد في «قواعده» الإصرار إلى فعلي وحكمي وقال: الفعلي هو الدوام على نوع واحد من الصغاير بلا توبة والاكثار من جنس الصغاير بلا توبة، والحكمي هو العزم على تلك الصغيرة بعد الفراغ منها، أما لو فعل الصغيرة ولم يخطر بباله بعدها توبة ولا عزم على فعلها فالظاهر أنه غير مصر.
وقال الشيخ في الأربعين: تخصيصه الإصرار الحكمي بالعزم على تلك الصغيرة بعد الفراغ منها يعطي أنه لو كان عازما على صغيرة أخرى بعد الفراغ مما هو فيه لا يكون مصرا والظاهر أنه مصر أيضا وتقييده ب «بعد الفراغ منها» يقتضي بظاهره أن من كان عازما مدة سنة على لبس الحرير مثلا لكن لم يلبسه أصلا لعدم تمكنه لا يكون في تلك المدة مصرا، وهو محل نظر، وقال بعض: الإصرار هو إدامة الفعل والعزم على إدامته يصح معها إطلاق وصف العزم عليه، وقال بعضهم: هو تكرار الصغيرة تكرارا يشعر بقلة المبالاة إشعار الكبيرة بذلك، أو فعل صغائر من أنواع مختلفة بحيث يشعر بذلك.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن أبي بصير قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا والله لا يقبل الله شيئا من طاعته على الإصرار على شيء من معاصيه.
* الشرح:
قوله (لا والله لا يقبل الله شيئا من طاعته على الإصرار على شيء من معاصيه) لعل السر فيه أن سبب قبول الطاعة هو دلالتها على تعظيم الرب، والإصرار على المعصية وإن كانت صغيرة يستلزم تحقيره وإن لم يقصده العاصي، والتحقير ينافي التعظيم، أو أن قبول الطاعة عبارة عن تقريب المطيع إلى ذاته المقدسة، والإصرار على المعصية يوجب تبعيده عنه، وحمل عدم القبول على وجه الكمال محتمل.