وكذا الحكم في وجوب المهاجرة بعده وتحريم التعرب بعد هذه المهاجرة (وقذف المحصنة) أي رميها بالزنا وكذا رمي المحصن به أو باللواط والمراد بها العفيفة سواء كانت ذات بعل أم لا.
(وأكل مال اليتيم) الأكل يعم جميع وجوه التصرف عرفا، واليتم لغة: الانفراد، وهو في الناس من فقد أباه وفي البهائم من فقد أمه بشرط الصغر فيهما، والزمخشري لا يشترطه لوجود الانفراد في الكبير أيضا إلا أنه غلب استعماله في الصغير وقال: حديث «لا يتم بعد البلوغ» تعليم شريعة لا تعليم لغة، والمراد هنا الصغير ويمكن إرادة الأعم منه ومن الشيعة مطلقا لأنهم أيتام أهل البيت (عليهم السلام) كما دل عليه بعض الروايات، والحديث نص في تحريم أكل ماله على كل أحد حتى الوصي والولي وجوز بعض الأصحاب أكل الولي بالمعروف لقوله تعالى (فليأكل بالمعروف) وأجاب المانع بأنه أمر الولي بأن يأكل من مال نفسه بالمعروف ولا يبذر خوف أن يحتاج فيمد يده إلى مال اليتيم، أو أمره بأن يختار الاقتصاد في صرفه لليتيم أو بأن يأكل على قصد الأداء، والكل ضعيف بل غير مناسب لسوق الآية. ثم تحريم أكل ماله مقيد بما إذا أكل من ماله وحده وأما إذا خلط ماله مع ماله نفسه وأكلا منه فهو جايز بشرط رعاية الغبطة كما في بعض الروايات (والفرار من الزحف) الزحف: المشي يقال زحف إليه زحفا وزحوفا من باب منع إذا مشى، ويطلق على الجيش الكبير تسمية بالمصدر، والفرار من العدو بعد الالتقاء بشرط أن لا يزيدوا على الضعف كبيرة إلا في التحرف لقتال أو التحيز إلى فئة، والمراد بالتحرف لقتال الاستعداد له بأن يصلح آلات الحرب أو يطلب الطعام أو الماء لجوعه أو عطشه أو يجتنب عن مواجهة الشمس والريح أو يطلب مكانا أحسن لثبات القدم أو نحو ذلك، والمراد بالتحيز إلى فئة الرجوع إليهم للاستعانة مع صلاحيتهم لها وعدم البعد المفرط بحيث يعد الرجوع إليهم فرارا.
3 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن مسكان، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: الكبائر سبع: قتل المؤمن متعمدا وقذف المحصنة والفرار من الزحف والتعرب بعد الهجرة وأكل مال اليتيم ظلما وأكل الربا بعد البينة وكل ما أوجب الله عليه النار.
* الشرح:
قوله (الكبائر سبع قتل المؤمن متعمدا) الروايات في عدد الكبائر مختلفة ففي رواية عبد العظيم ابن عبد الله الحسني المذكورة في آخر هذا الباب إحدى وعشرون، وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) سبعة، وفي رواية مسعدة بن صدقة عنه (عليه السلام) عشرة وفي هذه الرواية سبعة إلا أن السابعة