الكريم وله أفراد كثيرة يعرفها من تفكر في القرآن وعرف زواجره ونواهيه.
2 - عنه، عن ابن محبوب قال: كتب معي بعض أصحابنا إلى أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عن الكبائر كم هي وما هي، فكتب: الكبائر من اجتنب ما وعد الله عليه النار كفر عنه سيئاته إذا كان مؤمنا والسبع الموجبات: قتل النفس الحرام وعقوق الوالدين وأكل الربا والتعرب بعد الهجرة وقذف المحصنة وأكل مال اليتيم والفرار من الزحف.
* الشرح:
قوله (كم هي وما هي) العطف إما للتفسير أو الأول سؤال عن عدد الكبائر والثاني عن حدها، والواو لا تفيد الترتيب وإلا فالسؤال عن حد الشيء مقدم على السؤال عن عدد أفراده، فأشار (عليه السلام) إلى تعريفها بأنها ما تعلق به الوعيد بالنار، وإلى بعض خواصها بأنها مكفرة لما دونها من السيئات.
وإلى شرائط التكفير بأنه إذا كان مؤمنا، وإلى أفرادها بأنها السبع الموجبات للنار، والظاهر أن قوله «الكبائر» في قوله فكتب «الكبائر» مفعول كتب كما بعدها أي كتب لفظ الكبائر في صدر الكتاب ليعلم أن ما بعدها متعلق ببيانها كما هو المتعارف في ذكر الشيء مجملا، ثم مفصلا. وأن قوله:
(والسبع الموجبات) عطف على ما وعد الله أي من اجتنب السبع الموجبات للنار كفر عنه سيئاته من باب عطف الخاص على العام لأن الكبائر أكثر منها كما سنشير إليه أو من باب عطف المفصل على المجمل، ويحتمل أن يكون عطفا على من اجتنب أي الكبائر السبع الموجبات وهي (قتل النفس الحرام) سواء كانت نفس القاتل أو ولده أو غيرهما وقد وقع النهي المشدد عن الكل.
(وعقوق الوالدين) وهو ترك ما يجب لهما من البر وفعل ما يتأذيان به ومخالفتهما فيما ليس بمعصية، وفي جواز المخالفة في الشبهات نظر والأقرب عدم الجواز.
(وأكل الربا) الربا من أعظم الكبائر وهو حرام مطلقا بالبيع وغيره نقدا ونسية اقتناء وأكلا وغيرهما من التصرفات وإنما خص الأكل بالذكر لأنه أعظم ما يكتسب له حقيقة وعادة، على أنه شاع في العرف إطلاق الأكل على جميع وجوه التصرفات، وقيد الخبر الآخر تحريم أكله يكون أخذه بعد البينة أي بعد البيان النبوي والدليل الشرعي فيفيد كظاهر الآية جواز التصرف فيما أخذه قبلها وإن كانت العين باقية وأما ما لم يأخذه قبلها فلا يجوز أخذه والاحتياط هو الرد مع بقاء العين.
(والتعرب بعد الهجرة) قال ابن الأثير: هو أن يعود إلى البادية بعد أن كان مهاجرا وكان من رجع بعد الهجرة إلى موضعه من غير عذر يعدونه كالمرتد، أقول: وجوب المهاجرة إلى المدينة قبل الفتح لنصرة النبي (صلى الله عليه وآله) وتحريم التعرب قبله مما أجمع عليه الأمة، وأما التعرب بعده فالظاهر أنه حرام أيضا للاستصحاب ولظاهر هذا الخبر ونحوه، ويحتمل العدم لقوة الدين وكثرة الناصر بعده