الأمالي - الشيخ الصدوق - الصفحة ٧٤٩
ولا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني، وهو الذي تم له خمس سنين ودخل في السادسة، ويجزي من البقر والمعز الثني وهو الذي تم له سنة ودخل في الثانية، ويجزي من الضأن الجذع (1) لسنة، ولا يجزي في الأضحية ذات عوار، وتجزي البقرة عن خمسة (2) نفر إذا كانوا من أهل بيتي والثور عن واحد، والبدنة عن سبعة، والجزور (3) عن عشرة متفرقين، والكبش عن الرجل وعن أهل بيته، وإذا عزت الأضاحي أجزأت شاة عن سبعين، وتجعل الأضحية ثلاثة أثلاث: ثلث يؤكل، وثلث يهدى، وثلث يتصدق به.
ولا يجوز صيام أيام التشريق، فإنها أيام أكل وشرب وبعال، وجرت السنة في الافطار يوم النحر بعد الرجوع من الصلاة، وفي الفطر قبل الخروج إلى الصلاة، والتكبير في أيام التشريق بمنى في دبر خمس عشرة صلاة من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الرابع، وبالأمصار في دبر عشر صلوات من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الثالث.
وتحل الفروج بثلاثة وجوه: نكاح بميراث، ونكاح بلا ميراث، ونكاح بملك اليمين، ولا ولاية لأحد على المرأة إلا لأبيها ما دامت بكرا، فإذا كانت ثيبا فلا ولاية لأحد عليها، ولا يزوجها أبوها ولا غيره إلا بمن ترضى بصداق مفروض، ولا يقع الطلاق إلا على الكتاب والسنة، ولا يمين في طلاق ولا في عتق، ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله عز وجل.
والوصية لا تجوز إلا بالثلث، ومن أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث، وينبغي للمسلم أن يوصي لذوي قرابته ممن لا يرث بشئ من ماله قل أم كثر، ومن لم يفعل ذلك فقد ختم عمله بمعصية، وسهام المواريث لا تعول على ستة، ولا يرث مع الولد

(1) وهو من الضأن: ما بلغ ثمانية أشهر أو تسعة.
(2) في نسخة: عن سبعة وسبعين.
(3) الجزور: ما يصلح أن يذبح من الإبل.
(٧٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 ... » »»
الفهرست