تعلق الدين بالتركة بمعنى ثبوت حق الاستيفاء لديان منها حينئذ حصل بموت المديون وحلول الدين سواء فيه المرتهن وسائر الغرماء.
وان قلنا إن تعلق الدين بالعين بمعنى ثبوت حق استيفائه منها ثبت بالرهن ابتداءا غاية الأمر ان زمان الاستيفاء مؤخر عن الرهن ومشروط بحلول الأجل وامتناع الأداء فحق المرتهن سابق على حق سائر الغرماء ولم يدل دليل على تعلق الدين ابتداءا بالعين المرهونة حتى يحكم بتقدم حق المرتهن في العين المرهونة على حقوق سائر الغرماء بل الظاهر أن الرهن وثيقة للدين بمعنى جعله محبوسا على الراهن بملاحظة دين المرتهن بحيث إذا حل الأجل وامتنع الراهن من الأداء ثبت له حق الاستيفاء فحينئذ لا تقدم له على سائر الغرماء لان دين المرتهن وسائر الغرماء إنما تعلق في زمان واحد أي بعد موت الراهن الذي حل به الأجل وتعذر أداء الدين منه فلا مجال حينئذ لطرح الرواية الدالة على مساواة المرتهن مع سائر الغرماء وتوهم ان الاجماع قائم على تقدم المرتهن على سائر الغماء حينئذ في غير محله لان المحصل منه غير حاصل والمنقول منه ليس بحجة مع أن المخالف موجود وهو الصدوق (قدس سره) ومن تبعه.
لا يقال مقتضى ما ذكرت مساواة المرتهن مع سائر الغرماء في صورة الحجر على المديون بالفلس مع أن الاجماع قائم فيه على تقدم المرتهن على سائر الغرماء.
لأنا نقول الفرق بين موت المديون والحجر عليه بالفلس واختلافهما في الآثار والأحكام واضح فان الديون المؤجلة تحل بالموت دون الحج عليه بالفلس ويختص الغريم بعين ماله في صورة الحجر على المديون بالفلس دون موته فلا مجال حينئذ لجعل موت المديون مع الحجر عليه سواء في الحكم.