الرهن والملك سواء ومقتضى استواء نسبتهما إليه توزيعه عليهما واخراج الرهن من المال الموجود.
قلت اليد تقتضي الملكية ما لم يعلم خلافها ومجرد ثبوت اليد على الرهن وأصالة بقاء الرهن لا توجب الغاء اليد عن اقتضاء الملكية بالنسبة إلى المال الموجود وتوزيعه عليهما كما هو ظاهر.
وبما بيناه تبين ان ما ذكره في الجواهر من أن الصور ستة:
الأولى علم الرهن في جملة التركة.
الثانية ان يعلم أنه كان عند الميت ولم يعلم كونه في التركة أولا تلف بغير تفريط أولا.
الثالثة ان يعلم كونه عنده (كذلك) ولكن ليس في التركة قطعا.
الرابعة ان يعلم تلفه في يده ولم يعلم بتفريط أولا.
الخامسة ان يعلم كونه عنده إلى أن مات وانه لم يتلف منه الا انه لم يوجد في التركة.
السادسة (كذلك) الا انها مع احتمال التلف بعد الموت كل ذلك مع عدم التقصير منه بترك الوصية والاشهاد وان حكم الأولى واضح كحكم ما لو علم الرهن بعينه وانه يقوى الضمان في غير الرابعة مع احتماله فيها وإن كان الأقوى خلافه في غير محله لما عرفت من أنه لا وجه للحكم بالضمان في الصور الخمسة فلا مجال للتفصيل بين الرابعة وغيرها وإن كان الحكم في الرابعة اظهر.
والعجب أنه قال بعد ذلك: " ويمكن حمل عبارة المصنف وغيره على ما إذا لم يعلم بأصل الرهانة ". فإنه بعيد عن مساق عباراتهم غاية البعد بل لا يقبل الحمل عليه أصلا.