وادعى انتقاله منه بسبب خاص كلف بإقامة البينة عليه لان باليد لا تفيد السبب الخاص والأصل عدمه فمع عدم قيام البينة على السبب الخاص يبطل تملكه لحصره باقراره في السبب الخاص فتلغى يده حينئذ.
لأنا نقول أولا ان هذا الوجه إنما يجرى فيما إذا أسند تملكه إلى سبب خاص.
وثانيان ان عدم ثبوت السبب الخاص باليد لا توجب الغائها بالنسبة إلى أصل الملك وحصر المقر إياه في السبب الخاص إنما يوجب بطلانه إذا انكشف بطلان السبب لا إذا لم يثبت السبب فيحكم حينئذ بالملك المطلق المجامع مع جميع الأسباب من دون الحكم بسبب خاص فحال اليد حينئذ بالنسبة إلى مدعى السبب الخاص حال البينة القائمة على الملك المطلق بالنسبة إلى مدعى التملك من سبب خاص فكما لا تبطل البينة بسبب عدم ثبوت السبب المدعى فكذلك اليد.
فقد اتضح بما ذكرناه ضعف جميع ما ذكروه في وجه الفرق بين ثبوت الملك السابق بالبينة وثبوته بالاقرار.
والتحقيق انه ينفذ قول المالك السابق مطلقا.
توضيح الامر يتوقف على تحقيق حقيقة اليد وبيان وجه اعتبارها.
فأقول بعون الله تعالى ومشيته ان حقيقتها هي الإحاطة والاستيلاء وهو متقوم بالطرفين المستولي والمستولى عليه فإن كان المستولي سلطان نفسه وولى امره والمستولى عليه قابلا لنفوذ الاستيلاء عليه ولم يكن تحت سلطان غيره ينتزع من الاستيلاء والإحاطة اختصاص المستولي عليه بالمستولى ومرجعيته فيه بالرجوع التام المساوق للملك التام ولذا يملك الانسان المباحات الأصلية والأموال المعرض عنها الراجعة إلى الإباحة الأصلية بالاعراض المزيل لمنشأ انتزاع اختصاص المالك الأول بالحيازة.
ومن خواص الملك التام رجوع غنم المملوك وغرمه إلى المالك فهو مرجع للغنم والغرم بحسب الاقتضاء الأولى ولذا يستدل بأحدهما على الاخر.