فان قلت فعلى هذا يلزم عدم اعتبار اليد فيما علم سبق استحقاق الغير لاستصحاب المانع المعلوم حدوثه وتقدمه على المقتضى فيلزم حينئذ عدم الحكم باستحقاقه الا مع احراز رضى المالك السابق إن كان الانتقال اختياريا وموته إن كان الانتقال قهريا مع أن حجية اليد ضرورية سواء علم بسبق استحقاق الغير أم لا.
قلت لا شبهة في عدم الحكم بوقوع الانتقال ببيع أو هبة أو ارث وهكذا لأن الشك فيه شك في المقتضى والأصل عدمه وكذا إذا احتمل اعراض المالك السابق فالأصل بقاء ملكه وعدم تأثير اليد اللاحقة الا ان الحكم بالملكية لذي اليد من جهة أخرى لا تنافى ذلك في مرحلة ترتيب الآثار ولا تقدح المنافاة الواقعية في جريان الأصول فان الأصول كثيرا ما توجب التفكيك بين اللازم والملزوم.
فنقول ان اليد تقتضي مرجعية ذي اليد واستحقاقه لما وقع تحت يده واستيلائه فحيث شككنا في أن رجوع المال إليه هل هو بارجاع المالك الأول ووقوع أحد الأسباب الناقلة حتى يكون من شؤونه وفى طوله أو انه ينافيه لاستقلاله باثبات اليد عليه فيكون عاديا فالأصل يقتضى الحكم بعدم العدوان وعدم منافاته للملك السابق كما أن الأصل عدم موافقته له وعدم وقوعه في طوله ومقتضى أصالة عدم الموافقة والمخالفة الاخذ بظاهر اليد ومقتضاه حتى يعلم خلافه.
ان قلت الاخذ بمقتضى اليد وهو اختصاص ذي اليد بالمال عبارة أخرى عن انه لا مالك له سواه وهذا عين الحكم بزوال الملك عن المالك السابق.
قلت فرق بين اثبات الاختصاص بالمقتضى وأصالة عدم المانع وبين اثباته بزوال الملك عن المالك السابق وانتقاله منه إلى ذي اليد والاشتراك في الأثر لا ينافي التغاير بحسب الذات فالركون إلى اليد وتقديمها على الاستصحاب إنما هو لتأخرها عنه فهي في الحقيقة مقتضى متأخر عن آخر يتقدم عليه لتأخره عنه ما لم يعلم المنافاة وأمكن كونه مترتبا عليه ولهذا يقدم قول المالك السابق في مقام التعارض لان الاخذ