على استصحاب الملك السابق من جهة انه مقتضى متأخر عن آخر فيؤخذ به ما لم يعلم منافاته للأول من جهة انها امارة كاشفة عن زوال الملك السابق وقاطعة للاستصحاب والا لزم تقدمها على الاستصحاب مطلقا عارضها المالك السابق أم لا ثبت سبق الملك باقراره أم بالبينة مع أن سماع قول المالك السابق في صورة اقرار ذي اليد بل البينة المستندة إلى تحقيق في حدود المسلمات عند الأصحاب قدس سرهم بل لزم بناءا على كونها امارة عدم توجه اليمين على ذي اليد كما لا يتوجه في مورد قيام البينة بل يلزم ان تعارض البينة وملاحظة وجود المرجح في تقديم إحديهما على الأخرى مع أن تقدمها على اليد من الضروريات قال المحقق الأنصاري قدس سره بعد شطر من كلامه الذي قد عرفت ضعفه هذا مع أن الظاهر من الفتوى والنص الوارد في اليد مثل رواية حفص ابن غياث ان اعتبار اليد امر كان مبنى عمل الناس في أمورهم وقد أمضاه الشارع ولا يخفى ان عمل العرف عليها من باب الامارة لا من باب الأصل بالتعبدي واما تقديم البينة وعدم ملاحظة التعارض بينهما أصلا فلا يكشف عن كونها من الأصول لان اليد إنما جعلت امارة على الملك عند الجهل بسببها والبينة مبينة لسببها والسر في ذلك ان مستند الكشف في اليد هي الغلبة والغلبة إنما توجب الحاق المشكوك بالأعم الأغلب فإذا كان مورد الشك امارة معتبرة تزيل الشك فلا يبقى مورد للالحاق وحال اليد مع البينة حال أصالة الحقيقة في الاستعمال على مذهب السيد مع امارات المجاز بل حال مطلق الظاهر والنص فافهم انتهى.
وفيه ان عدم كون اعتبار اليد من باب التعبد في غاية الوضوح ولكن ذاتية اعتبارها لا يستلزم كونها امارة كما هو ظاهر وكيف يمكن سقوط الامارة عن الاعتبار بأصالة عدم الانتقال المسلم عنده وعند الأكثر بل الجميع في صورة اقرار ذي اليد بسبق الملك للمدعى مع أنها لو كانت امارة لم يكن وجه لتقدم البينة عليها مطلقا ويلزم أن تكون معارضة لها وما أجاب به عن هذا الاشكال في غاية الغرابة لان اليد