بناءا على كونها امارة قاطعة للاستصحاب لا معنى له الا كونها دالة على وجود المزيل والمزيل إنما هو السبب الرافع للملك السابق فمع قيام البينة على خلافها الدالة على بقاء الملك السابق وعدم تحقق المزيل يتعارضان لان كلا منهما ناظر إلى الواقع وكاشف عنه ومزيل للشك تنزيلا ولا يكون أحدهما في طول الاخر.
فما ذكره من أن اليد امارة على المسبب والبينة على السبب وان اليد دليل للجاهل بالواقع دون البينة لأنها مزيلة له في غير محله لان كلا منهما دليل للجاهل بالواقع مزيل له تنزيلا وما ذكره سرا لما زعمه مناف لما بنى عليه من كون اليد امارة كاشفة لان الغلبة بناءا على أنها مستند الكشف في اليد توجب الظن بلحوق الفرد المردد بالأغلب وزوال الشك تنزيلا فكما ان البينة تزيل الشك تنزيلا فكذلك الغلبة بناءا على أنها امارة فمع التنافي يتعارضان لا محالة ولا وجه لتقدم جميع الامارات على الغلبة حينئذ.
نعم ما ذكره من بقاء الشك مع الغلبة وعدم زواله تنزيلا إنما يتم بناءا على كونها أصلا لا امارة.
وكيف كان فقد اتضح بما بيناه ان المقدم على اليد قاعدة من ملك المتحققة في مورد معارضة المالك السابق لذي اليد لا مجرد الاستصحاب وان المشهور عند الأصحاب تقدمها على اليد فان تقدم قول المالك السابق على ذي اليد في صورة اقراره بسبق الملك له أو قيام البينة المستندة إلى تحقيق مما لم يخالف فيه أحد ممن يعتد به.
وإنما وقع الاشتباه في صورة قيام البينة على سبق الملك من دون استناد إلى تحقيق لاحتمال استناد شهادتها حينئذ إلى مجرد اليد واليد السابقة الزائلة لا تكون أقوى من اليد اللاحقة الحالية وهو ليس كذلك لان اليد السابقة كاليد اللاحقة مقتضية للملكية ومقتضى سبقها على اليد الفعلية سماع قولها بقاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به ما لم يعلم زوالها وانتقال الملك عنه إلى الثاني