لم يبلغ ذلك تقدم حق الورثة فتبطل الوصية حينئذ.
وبهذا البيان تبين ان حق الورثة مع حق الموصى يتزاحمان في العبد الموصى له ولا أصل في البين يقتضى تقدم أحدهما على الاخر فلا بد من الحكم بتقديم أحدهما على الاخر من المراجعة إلى كلمات أهل العصمة سلام الله عليهم أجمعين فيجب الاقتصار في الحكم بصحة الوصي ونفوذها وتقديمها على حق الورثة على الحد الذي ذكر في الروايات وعدم التجاوز عنه.
وقد تبين أيضا مما بيناه عدم الفرق بين كون الموصى به جزء مشاعا من التركة أو جزء معينا لان الموصى به يتمحض في ثمن رقية العبد حينئذ فرجوع الموصى به مشاعا أو معينا إلى الورثة حينئذ ليس تبديلا للوصي حتى يحكم ببطلانه بل انفاذ لها لان مقتضى تمحضه في ثمن رقبة العبد به عتق العبد ورجوعه إلى الورثة بدلا عن رقبة العبد.
فما حكى عن العلامة قدس سره في المختلف من الحكم ببطلان الوصية فيما لو كانت بجزء معين كدار أو بستان أو جزء مشاع ملك العبد والتخطي إلى رقبة العبد يقتضى تبديل الوصية في غير محله لان عموم الخبر لو سلم فهو مخصص ولا امتناع في ملك العبد وإنما يمتنع استقلاله فيه بل يستقل فيه في بعض الموارد ولو سلم فهو مشترك بين المشاع والمعين فلا وجه للتفصيل بينهما والتخطي إلى رقبة العبد ليس تبديلا للوصية بل انفاذ لها لما عرفت من أنه مقتضى رجوع الموصى به إلى العبد وتمحضه في ثمن رقبته فالموصى به يرجع أولا إلى العبد فيملكه ثم يعتق به رقبته لتمحضه في ثمن رقبته حينئذ.
ومن هنا ظهران العتق في المقام قهري ولا يحتاج إلى انشاء عتق كما قد يترائى من التعبير باعتق.
هذا إذا أوصى بثلث ماله أو بما دونه لعبده ولم يكن عليه دين.
وإن كان عليه دين فالحد الذي ينفذ معه الوصية ويزاحم به الدين وحق الورثة