وقد تبين بما بيناه سر وجوب تقديم دفع الباقي على العتق حينئذ إذ بعد ما تعذر صرف الموصى به تماما في ثمن العبد فلا وجه أقرب إليه من صرف الباقي في عتقه ولا سبيل إليه الا بدفعه أولا إلى العبد المشترى أولا ثم عتقه إذ يستقل العبد فيه حينئذ يتبع العتق.
واما إذا أعتقه ثم دفع إليه الباقي فلا يكون الباقي حينئذ مصروفا في العتق بل ايصالا له إلى مصرف البر. وبهذا البيان ظهر انه لا حاجة إلى ما ذكره صاحب الجواهر (قدس سره) من أن تقديم الدفع على العتق فلعله باعتبار صيرورة دفع بقية المال إليها بمنزلة شرائها بالثمن المعين بل لا وجه له ضرورة ان مجرد دفع مال إلى العبد لا يوجب تنزيله بمنزلة ثمنه أو بعض ثمنه.
تنبيه مال العبد مع قطع النظر عن العوارض يكون بهذه المثابة ولذا ورد: " ان العبد وما في يده لمولاه " وقد يستقل فيه مع تمحضه في ثمن رقبته كالأموال التي اكتسبها مدة كتابته فإنها متمحضة في وفاء ثمن رقبته وليس للمولى اخذها منه من غير احتسابها من أقساطه وليس للمكاتب صرفها في وجه آخر وكالمال الموصى به من قبل مولاه إذا بلغ ثلاثة أرباع قيمة العبد أو سدسه كما عرفت وكالمال الراجع إليه إرثا مع انحصار الوارث فيه ووفائه بثمن رقبته فإنه يعتق على مولاه قهرا في معادل قيمته من تركته ثم يعطى الفاضل منها إن كان.
وقد يستقل فيه مع بقائه على رقيته كأرش الجناية وفاضل الضريبة في موثق إسحاق ابن عمار: " قلت لأبي عبد الله (ع) ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أكثر فيقول حللني من ضربي إياك ومن كل ما كان منى إليك ومما أخفتك وأرهبتك ويحلله ويجعله في حل رغبة فيما أعطاه ثم إن المولى بعد ان أصاب الدراهم التي أعطاه في موضع وضعها فيه العبد فاخذها السيد حلال هي له قال فقال لا تحل له لأنه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيمة قال فقلت له فعلى العبد ان يزكيها إذا حال عليها الحول قال لا الا ان يعمل له فيها ولا يعطى من الزكاة شيئا ".