وإن سافر من غير قرعة ولا تراض: وجب عليه القضاء لهن عند الشافعي وأحمد.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب.
المصطلح: ويشتمل على صور.
منها: ما هو مصدر بخطبة، ومنها: ما هو مصدر بغير خطبة. واعلم أن للنكاح قواعد، يبدأ بذكرها قبل ذكر المصطلح: كونها يستعمل في كل صورة من الصور الآتي ذكرها. وهي البداءة بذكر الزوج وأبيه وجده وما يعرف به، ثم بالزوجة كذلك، ثم بالصداق. وذكر تأجيله، أو حلوله - وإن كان عبدا، أو جارية، أو خاتما، أو سيفا، أو عقارا، أو قماشا، أو غير ذلك - فيصفه وصفا تاما يخرجه به عن الجهالة، أو كانت بغير صداق، كالمفوضة.
والصداق: تقبضه الزوجة إن كانت بالغة عاقلة رشيدة، أو من يحجر عليها كالأب أو الجد أو الوصي، أو أمين الحكم، ليشتري به أعيانا برسم جهازها. وقد جرت العادة في أمين الحاكم: أن يكتب قصة على لسانها، وترفع إلى حاكم شرعي يكتب عليها:
لتجب إلى سؤالها يؤرخ بيوم الإجابة.
ثم ذكر الولي المزوج إن كان أبا أو جدا، أو غيرهما من الأولياء، وذكر بلوغ الزوجة، وأنها معصر غير ثيب. فهذه يجبرها الأب والجد على مذهب الشافعي، ويزوجها كل منهما بغير إذنها. وإن كان الولي - والحالة هذه - غير الأب والجد من العصبات، أو ممن يزوج بالولاء أو الحاكم. فلا يجوز أن يزوج إلا البكر البالغ، أو الثيب البالغ بإذنها ورضاها إلا السيد، فإنه يزوج مملوكته بالملك جبرا بغير إذنها.
وغير الشافعي من الأئمة: يزوج البكر المعصر. وكذلك الثيب المعصر.
ومملوكة الخنثى يزوجها بإذنه، وكذلك مملوكة المرأة يزوجها بإذن المالكة صريحا بالنطق. ولا يكفي السكوت إذا كانت السيدة بكرا، بخلاف الامر في تزويجها نفسها، فيكفي السكوت، إلا إذا ظهر منها ما يقتضي عدم الرضا.
فإذا كان الولي أبا كتب: وولى تزويجها منه بذلك - أو عقده بينهما، أو زوجها منه بذلك - والدها المذكور، بحق أبوته لها وولايته عليها شرعا، بعد أن أوضح خلوها من كل مانع شرعي. وأنها بكر بالغ - أو بكر معصر - حرة مسلمة، صحيحة العقل والبدن، لم يتقدم عليها عقد نكاح. وأن والدها المذكور مستحق الولاية عليها شرعا، وأن الزوج كف ء لها. وأن الصداق المعين فيه مهر مثلها على مثله.