التي لا يجامع مثلها إذا تزوجها كبير. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا نفقة لها.
وللشافعي قولان. أصحهما: أن لا نفقة لها.
فلو كانت الزوجة كبيرة والزوج صغير لا يجامع مثله، وجبت عليه النفقة عند أبي حنيفة وأحمد. وقال مالك: لا نفقة عليه. وللشافعي قولان. أصحهما: الوجوب.
فصل: الاعسار بالنفقة والكسوة، هل يثبت للزوجة الفسخ معها أم لا؟ قال أبو حنيفة: لا يثبت لها الفسخ. ولكن ترفع يده عنها لتكتسب. وقال مالك والشافعي وأحمد: نعم، يثبت لها الفسخ بالاعسار عن النفقة والكسوة والمسكن.
فإذا مضى زمان ولم ينفق على زوجته. فهل تستقر النفقة عليه أم تسقط بمضي الزمان؟
قال أبو حنيفة: تسقط ما لم يحكم بها حاكم، أو يتفقان على قدر معلوم. فيصير ذلك دينا باصطلاحهما.
وقال مالك والشافعي وأحمد، في أظهر روايتيه: لا تسقط نفقة الزوجة بمضي الزمان، بل تصير دينا عليه. لأنها في مقابلة التمكين والاستمتاع.
واتفقوا على أن الناشز لا نفقة لها. واختلفوا في المرأة إذا سافرت بإذن زوجها في غير واجب عليها. فقال أبو حنيفة: تسقط نفقتها. وقال مالك والشافعي: لا تسقط.
فصل: والمبتوتة إذا طلبت أجرة مثلها في الرضاع لولدها: فهل هي أحق من غيرها؟ قال أبو حنيفة: إن كان ثم متطوع، أو من يرضع بدون أجرة المثل، كان للأب أن يسترضع غيرها، بشرط أن يكون الارضاع عند الام. لان الحضانة لها.
وعن مالك روايتان. إحداهما: أن الام أولى. والثانية: كمذهب أبي حنيفة.
وللشافعي قولان. أحدهما، وهو قول أحمد: أن الام أحق بكل حال وإن وجد من يتبرع بالرضاع. فإنه يجبر على إعطاء الولد لامه بأجرة مثلها والثاني: كقول أبي حنيفة رحمه الله.
واتفقوا على أنه يجب على المرأة أن ترضع ولدها اللبأ. وهل تجبر الام على إرضاع ولدها بعد شرب اللبأ؟ قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا تجبر إذا وجد غيرها.
وقال مالك: تجبر ما دامت في زوجية أبيه، إلا أن يكون مثلها لا يرضع، لشرف أو عز وإيسار، أو لسقم بها، أو لفساد في اللبن. فلا تجبر.
واختلفوا في الوارث: هل يجبر على نفقة من يرثه بفرض أو تعصيب؟ قال أبو