كل يوم مدان من الطعام. وعلى المعسر مد. وعلى المتوسط مد ونصف. وقدر المد:
مائة درهم وثلاثة وسبعون درهما وثلث درهم.
والنظر في الجنس إلى غالب قوت البلد. فهو الواجب.
ويجب فيها مع الطعام الادام. وجنسه: غالب إدام البلد على اختلاف الفصول.
وتقدير النفقة إلى القاضي بالاجتهاد.
ويجب اللحم أيضا على عادة البلد، كما سبق، بيسار الزوج وإعساره. وتجب النفقة على الزوج الصغير، ولا تجب للزوجة الصغيرة. وتجب نفقة البائن الحامل إلى أن تضع. ويجب عليه كسوتها على قد كفايتها، حتى تختلف بطولها وقصرها، وهزالها وسمنها. وكسوتها في الصيف: القميص والسراويل والخمار. وتزيد في الشتاء: الجبة.
وجنسها المتخذ من القطن.
فإن جرت عادة البلد بالكتان والحرير لمثله. فأظهر الوجهين: لزومه. ويلزمه لها:
ما تفرشه للقعود، وفراش النوم، ولحاف ومخدة. وما تتنظف به من الأوساخ، كالمشط والدهن. وما تغسل به رأسها.
ويجب عليه إخدام التي لا يليق بها أن تخدم نفسها بحرة أو أمة. والنفقة تجب بالتمكين، دون العقد. حتى لو اختلفا في أنها هل مكنت؟ فالقول قول الزوج. وعليها البينة. ويجب تسليم النفقة إلى الزوجة. ولو سلمها نفقة مدة فماتت قبل انقضائها رجع فيما بقي. ويجب تسليم الكسوة إلى المرأة في أول الفصل. فإن سلمها كسوة فصل ثم ماتت قبل انقضائه لم يرجع. وقيل: يرجع. والأول: أصح.
فصل: والنشوز يسقط النفقة. والخروج من بيت الزوج بغير إذنه نشوز. وبإذنه في حاجتها وهو معها لا تجب لها النفقة.
ولو نشزت فغاب الزوج فعادت إلى الطاعة. فأظهر الوجهين: أنه لا يعود الاستحقاق، حتى ترفع الامر إلى القاضي.
وإذا أحرمت بغير إذنه فهي ناشزة.
والمعتدة الرجعية: تستحق النفقة وسائر المؤنات، إلا مؤنة التنظيف.
فصل: وإذا أعسر الزوج بالنفقة، فأصح القولين: أن المرأة بالخيار بين أن تصبر وترضى، وتكون النفقة دينا في ذمته، وبين أن تطلب الفسخ.