جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ١٧٢
كل يوم مدان من الطعام. وعلى المعسر مد. وعلى المتوسط مد ونصف. وقدر المد:
مائة درهم وثلاثة وسبعون درهما وثلث درهم.
والنظر في الجنس إلى غالب قوت البلد. فهو الواجب.
ويجب فيها مع الطعام الادام. وجنسه: غالب إدام البلد على اختلاف الفصول.
وتقدير النفقة إلى القاضي بالاجتهاد.
ويجب اللحم أيضا على عادة البلد، كما سبق، بيسار الزوج وإعساره. وتجب النفقة على الزوج الصغير، ولا تجب للزوجة الصغيرة. وتجب نفقة البائن الحامل إلى أن تضع. ويجب عليه كسوتها على قد كفايتها، حتى تختلف بطولها وقصرها، وهزالها وسمنها. وكسوتها في الصيف: القميص والسراويل والخمار. وتزيد في الشتاء: الجبة.
وجنسها المتخذ من القطن.
فإن جرت عادة البلد بالكتان والحرير لمثله. فأظهر الوجهين: لزومه. ويلزمه لها:
ما تفرشه للقعود، وفراش النوم، ولحاف ومخدة. وما تتنظف به من الأوساخ، كالمشط والدهن. وما تغسل به رأسها.
ويجب عليه إخدام التي لا يليق بها أن تخدم نفسها بحرة أو أمة. والنفقة تجب بالتمكين، دون العقد. حتى لو اختلفا في أنها هل مكنت؟ فالقول قول الزوج. وعليها البينة. ويجب تسليم النفقة إلى الزوجة. ولو سلمها نفقة مدة فماتت قبل انقضائها رجع فيما بقي. ويجب تسليم الكسوة إلى المرأة في أول الفصل. فإن سلمها كسوة فصل ثم ماتت قبل انقضائه لم يرجع. وقيل: يرجع. والأول: أصح.
فصل: والنشوز يسقط النفقة. والخروج من بيت الزوج بغير إذنه نشوز. وبإذنه في حاجتها وهو معها لا تجب لها النفقة.
ولو نشزت فغاب الزوج فعادت إلى الطاعة. فأظهر الوجهين: أنه لا يعود الاستحقاق، حتى ترفع الامر إلى القاضي.
وإذا أحرمت بغير إذنه فهي ناشزة.
والمعتدة الرجعية: تستحق النفقة وسائر المؤنات، إلا مؤنة التنظيف.
فصل: وإذا أعسر الزوج بالنفقة، فأصح القولين: أن المرأة بالخيار بين أن تصبر وترضى، وتكون النفقة دينا في ذمته، وبين أن تطلب الفسخ.
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458