حضرت إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلانة، وادعت على فلان بين يدي سيدنا الحاكم المشار إليه: أنه تزوج بها تزويجا صحيحا شرعيا، بولي مرشد وشاهدي عدل، وبإذنها ورضاها، ودخل بها وأصابها، وأنه حلف بالله العظيم - أو بعتق أو غير ذلك مما ينعقد به الايلاء -: أنه لا يطؤها مدة يكون موليا فيها إلا بعد انقضاء أربعة أشهر، وانقضت المدة، ولم يفئ، وأنها دعته إلى الحاكم الفلاني وتنازعا في ذلك. وأنكر الايلاء. وحلف أنه لا يطؤها مدة يكون موليا فيها، وضرب لها مدة أربعة أشهر، وقد انقضت ولم يفئ. وسألت سؤاله عن ذلك.
فسئل؟ فأجاب بصحة دعواها، واعترف لديه بذلك، وأن مدة الأجل الذي ضربه لها انقضت، ولم يفئ لزوجته هذه. ولم يعتذر بعذر يمنعه عن الوطئ. فحينئذ أعلمه الحاكم أن الخيار له في الفيئة أو الطلاق، فإن اختار الطلاق كما تقدم. وإن امتنع وأصر على الامتناع وعظها، وطلق عليه الحاكم كما تقدم شرحه. وهذا الطلاق واجب.
وصورة ما إذا تنازع الزوجان وخيف شقاق بينهما: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلان وفلانة، وتصادقا أنهما زوجان متناكحان بنكاح صحيح شرعي. وثبت عنده صحة الزوجية على الأوضاع الشرعية، وتكلم كل منهما في حق الآخر. وزعم أنه لا يقيم معه حدود الله. وأشكل عليه أمرهما واختلاف حالهما. وهو أنهما وعدا بوفاء كل منهما في حق الآخر بما يجب عليه من الحقوق الشرعية والأحوال المرضية، وخيف شقاق بينهما. فأمرهما الحاكم المشار إليه بتقوى الله وطاعته، وسلوك المنهج القويم، والصراط المستقيم، على ما جاء به نص القرآن العظيم، وسنة النبي الكريم. وكرر ذلك عليهما وزاد في وعظهما. فلم يرجع كل منها عما قاله في حق الآخر. وتمادى الامر بينهما، واستمر حالهما على ذلك. فأنفذ الحاكم المشار إليه رجلين حرين مسلمين عدلين، عالمين بحالهما، عارفين بوجه الحكم، للنظر بينهما والاصلاح ما استطاعا، والتسديد ما قدرا - وهما فلان وفلان - أحدهما - وهو فلان - من أهل الزوج. والآخر - وهو فلان - من أهل الزوجة. وأمرهما بالكشف عن حالهما، بعد أن أخبرهما الحاكم بما جرى لديه منهما، وبما وعظهما به وخوفهما، وما أمرهما به من تقوى الله، وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فامتثلا أمر الحاكم المشار إليه بذلك. وإلا فيفرقا بينهما إذا رأيا ذلك، أو يجمعا، وأن يأخذا مما لكل واحد منهما لصاحبه ما يره. وصارا والزوجان بصحبتهما إلى مكانهما وكشفا عن حالهما، وبحثا عن أمرهما. وخوفاهما وحذراهما، وأمراهما بتقوى الله وطاعته، وأعلماهما بما يجب على كل واحد منها للآخر على الوجه الشرعي، والسنن