ثم ذكر البيهقي (عن جابر بن زيد أربع لا تجوز في نكاح ولا بيع الا ان يمس فان مس فقد جاز) قلت - هم لا يقولون بذلك - ثم ذكر عن علي بطلان الرد بالدخول من رواية الشعبي عنه ثم قال (فكأنه أبطل خياره بالدخول بها) - قلت - هم لا يبطلون خياره بالدخول على أن رواية الشعبي عن علي منقطعة قال الحاكم في علوم الحديث رأى عليا ولم يسمع منه وقد جاء عن علي أنه لا رد في شئ من العيوب قال ابن حزم روينا من طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال قال على أيما رجل تزوج مجنونة أو جذماء أو برصاء أو بها قرن فهي امرأته ان شاء طلق وان شاء امسك - وذكر مثل ذلك عن النخعي وعمر بن عبد العزيز وأبى قلابة وذكر عن عطاء فيمن تزوج فلما دخل بدا لها منه برص أو جذام قال عطاء لا تنزع عنه قال وهو قول أبى الزناد وأبي حنيفة وأبى يوسف والثوري وابن أبي ليلى وداود وأصحابنا -
(٢١٥)