لنفسهما أو يبيعا ما لهما له أو يبيعا مال ابن صغير لابن آخر صغير وقد دل الكتاب والسنة على جواز تزويجه موليته لنفسه قال الله تعالى (وترغبون ان تنكحوهن) الآية وقد ذكر البيهقي الآية وسبب نزولها عن عائشة في باب اليتيمة تكون في حجر وليها فلو لم يقم الولي بنكاحها وحده لما عوتب، وروى أبو داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر انه عليه السلام قال لرجل أترضى ان أزوجك فلانة قال نعم وقال للمرأة أترضين ان أزوجك فلانا قالت نعم فزوج أحدهما صاحبه الحديث وأخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط الشيخين وذكره البيهقي فيما بعد في باب النكاح ينعقد بغير مهر فدل على أن الواحد يتولى طرفي القعد، وفى الصحيحين انه عليه السلام زوج صفية من نفسه، وفي صحيح البخاري وقال عبد الرحمن بن عوف لام حكيم بنت قارظ أتجعلين امرك إلى فقالت نعم فقال قد تزوجتك، وفيه أيضا خطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها فأمر رجلا فزوجه - وقال البيهقي في كتاب المعرفة فيه كالدلالة على أن الولي لا يتولى طرفي العقد - قلنا - مذهبك ان من لا يتولى طرفي العقد لا يوكل بذلك أيضا فقد خالف هذا الأثر أيضا - قال (باب الكلام الذي ينعقد به النكاح)
(١٤٣)