ذكر فيه حديث زينب امرأة ابن مسعود - قلت - أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري في حديث طويل وفيه يا معشر النساء تصدقن فانى رأيتكن أكثر أهل النار فقلن وبم ذلك يا رسول الله قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير وفيه فقالت امرأة ابن مسعود كان عندي حلي فأردت ان أتصدق به فزعم ابن مسعود انه وولده أحق من تصدقت به عليهم فقال عليه السلام صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم - فظهر أن المراد بهذه الصدقة التطوع كفارة لكثرة اللعن وكفران العشير ولما قرن الزوج بالولد ولا يتصدق على الولد الا بالتطوع فكذا الزوج وذكر مسلم قول أم سلمة يا رسول الله هل لي اجر في بنى أبى سلمة - وقول امرأة ابن مسعود فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها - وقال النووي المذكور في هذه الأحاديث المراد به كل صدقة تطوع وسياق الأحاديث يدل عليه - قال (باب آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يعطون من الصدقات المفروضات ذكر فيه حديث (انا لا نأكل الصدقة) - قلت - في شرح مسلم للنووي في هذا الحديث انه لا فرق بين صدقة الفرض والتطوع
(٢٩)