ذكر فيه عن جميل بن زيد عن ابن عمر حديث المرأة التي رأى عليه السلام بكشحها وضحا فردها ثم ذكر عن ابن عدي (ان حميلا نفرد به واضطربت رواته عنه) ثم ذكر البيهقي الاختلاف فيه ثم قال (قال البخاري لم يصح حديثه) - قلت - في هذا الحديث أشياء - منها - ان جميلا قال فيه ابن معين ليس بثقة وقال ابن الجوزي كان يقول ما سمعت ابن عمر شيئا وقال ابن حبان دخل المدينة فجمع أحاديث ابن عمر بعد موته ثم رجع إلى البصرة فرواها وفي تاريخ البخاري قال احمد عن أبي بكر بن عياش عن جميل ما سمعت من ابن عمر شيئا إنما قالوا اكتب أحاديثه فقدمت المدينة فكتبتها - ومنها - انه مع ضعفه وسوء حاله اختلف عليه فيه كما بينه البيهقي هنا وفيما بعد في باب من أغلق بابا وأرخى سترا - ومنها - انه على تقدير صحته ليس من هذا الباب فان البيهقي ذكر في ذلك الباب (انه عليه السلام قال لها الحقي باهلك - وأكمل لها صداقها) وقد ذكر البيهقي هذه اللفظة في باب كنايات الطلاق وذكر (انه عليه السلام قال للمرأة التي استعاذت منه الخفي باهلك) جعلها تطليقة فدل انه عليه السلام لم يدرها بل طلقها ولفظة الرد إن صحت تحتمل الفسخ وتحتمل الطلاق فتحمل على انطلاق توفيقا بين الروايتين وفيه أيضا دليل على تقدير صحته على أن الحلوة كالوطئ في تكميل الصداق - ثم ذكر البيهقي (عن ابن المسيب عن عمر قال أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها وذلك لزوجها غرم على وليها) - قلت - ذكر مالك ان ابن المسيب ولد لنحو ثلاث سنين مضت من خلافه عمر وانكر سماعه منه وقال ابن معين لم يثبت سماعه منه ثم إن الشافعية خالفوا هذا الأثر في مواضع - منها - أوجب الصداق والصحيح المنصوص عندهم وجوب مهر المثل - ومنها - انه أوجب الرجوع على الولي والجديد الأظهر عندهم انه لا رجوع - ومنها - انه ساكت عما قبل المسيس وهم فسخوا قبله وبعده
(٢١٤)