قال (باب الولد للفراش بملك اليمين والنكاح) ذكر فيه حديث ابن أمة زمعة قلت - هذا حديث مشكل خارج عن الأصول المجمع عليها لان الأمة مجمعة على أن أحدا لا يدعى عن أحد دعوى الا بتوكيل من المدعى ولم يذكر هنا توكيل عتبة لأخيه سعد بأكثر من دعواه وهو غير مقبول عند الجميع ولان عبد بن زمعة لم يأت بينة تشهد على اقرار أبيه ولا خلاف ان دعواه لا تقبل على أبيه ولا دعوى أحد على غيره قال الله تعالى (ولا تكسب كل نفس الا عليها) وعند مالك رحمه الله لا يستلحق أحد غير الأب والمشهور من مذهب الشافعي ان الأخ لا يستلحق ولا يثبت بقوله نسب ولا يلزم المقر بأخ ان يعطيه ميراثا وقال في غير موضع من كتبه لو قبل استلحاق غير الأب كان فيه حقوق على الأب من غير اقراره ولا بينة عليه - واختلف في قوله هو لك يا عبد - قال بعضهم معناه هو أخوك قضاء منه عليه السلام بعلمه لا باستلحاق عبد له لان زمعة كان صهره عليه السلام وسودة ابنته كانت زوجته عليه السلام فيمكن انه عليه السلام علم أن زمعة كان يمسها وقال ابن جرير الطبري معناه هو لك يا عبد ملكا لأنه ابن وليدة أبيك
(٤١٢)