قال (باب كراهية كفرانها معروف زوجها) ذكر فيه (عن عمر بن إبراهيم عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمر وقال عليه السلام لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغنى عنه) ثم قال (الصحيح انه قول عبد الله بن عمرو) - قلت - أخرجه النسائي من طريق شعبة عن قتادة موقوفا وأخرجه أيضا أعني النسائي من وجه آخر عن عمرو بن منصور عن محمد بن محبوب عن سرار بن مجشر بن قيصة ثقة عن سيعد بن أبي عروبة عن قتادة بسنده مرفوعا كذا ذكر المزي في أطرافه ورجال هذا السند ثقات وابن أبي عروبة أحد الاعلام اخرج له الجماعة وقد زاد الرفع فوجب قبول زيادته والحكم له كيف وقد تابعه على ذلك عمر بن إبراهيم كما أخرجه البيهقي وعمر هذا وثقة ابن حنبل وابن معين وقال عبد الصمد بن عبد الوارث ثقة وفوق الثقة ذكره صاحب لكمال - قال (باب لا تطيع زوجها في معصية) ذكر فيه (ان امرأة زوجت ابنة لها فسقط شعرها فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم ان زوجها امرني ان أصل في شعرها فقال لا) الحديث - قلت - ذكر النووي في شرح مسلم انها ان وصلت بشعر طاهر من غير آدمي فإن لم يكن لها زوج ولا سيد فحرام وإن كان ففيه أوجه أصحها عندهم ان فعلته باذن الزوج أو السيد حاز والا فحرام وكذا لو اذن في تحمير الوجنة والخضاب بالسواد وتطريف لأصابع جاز على الصحيح هذا تلخيص كلام أصحابنا -
(٢٩٤)