قال (باب عتق المؤمنة في الظهار) ذكر فيه (ان الشافعي شرط في هذه الكفارة الاسلام قياسا على كفارة القتل) - قلت - ألزمه صاحب المحلى فقال فقيسوها عليها في تعويض الا طعام منها وقال غير قيد الله تعالى الصيام في الظهار والقتل بالتتابع ولم يقس عليه يعنى الشافعي قوله تعالى في كفارة الأذى (ففدية من صيام) وقوله تعالى في كفارة الصيد (أو عدل ذلك صياما) وقوله تعالى في التمتع (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسيعة إذا رجعتم) فلم يشترط التتابع في هذه المواضع وأشباهها وقال ابن المنذر في الاشراف أجازت طائفة اعتاق اليهودي أو النصراني عن الظهار على ظاهر الكتاب هذا قول عطاء والنخعي والثوري وأبى ثور وأصحاب الرأي وبه أقول لأنهم لم يجعلوا حكم أمهات النساء حكم الربائب وقالوا لكل آية حكمها من منع ان يقاس أصل على أصل - ثم ذكر البيهقي حديثا (عن مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم) ثم قال (كذا رواه جماعة عن مالك ورواه يحيى بن يحيى عن مالك مجودا فقال معاوية بن الحكم) ثم ذكره بسنده عن يحيى عن مالك عن هلال عن عطاء عن معاوية - قلت - الذي في موطأ يحيى بن يحيى بهذا السند عمر بن الحكم لا معاوية وهكذا أورده أبو عمر في التمهيد ثم قال هكذا قال مالك في هذا لحديث عن هلال عن عطاء عن عمر بن الحكم لم يختلف الرواة عنه في ذلك وهو وهم عند جميع أهل العلم بالحديث -
(٣٨٧)