قال (باب كل يمين أكثر من أربعة أشهر ايلاء) - قلت - في أحكام القرآن لأبي بكر الرازي قال مالك والشافعي إذا حلف على أربعة أشهر فليس بمؤل حتى يحلف على أكثر - قال الرازي هذا قول يدفعه ظاهر قوله تعالى تربص أربعة أشهر - فجعل هذه المدة تربصا للفئ فيها ولم يجعل تربصا أكثر منها فمن حلف على هذه المدة أكسبه ذلك حكم الايلاء ولا فرق بين الأربعة وبين أكثر منها إذ ليس له تربص أكثر منها - وذكر البيهقي في هذا الباب (عن ابن عباس قال كل يمين منعت جماعا فهي ايلاء) - قلت - هذا عام يشمل أربعة أشهر وأقل وأكثر فهو غير مطابق للياب -
(٣٨١)